
لماذا سحب الاستقلال مقترح تجريم 'كراهية الأجانب'؟
ويأتي هذا القرار في سياق مشحون، أعقب سلسلة من الصدامات التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة بين مهاجرين غير نظاميين والسلطات المحلية، خصوصًا في مدن كبرى كالدار البيضاء وفي مناطق فلاحية مثل اشتوكة أيت باها.
مقترح القانون، الذي كان الفريق الاستقلالي قد وضعه على طاولة البرلمان، نصّ على تجريم مختلف أشكال الميز العنصري والتحريض على الكراهية تجاه الأجانب، عبر سنّ عقوبات زجرية تتراوح بين شهر وثلاث سنوات من السجن، وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم.
كما هدف إلى تعزيز المساواة أمام القانون، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل أو الدين أو اللغة، تماشيًا مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وكانت المذكرة التقديمية للمقترح قد أشارت إلى أن المغرب، الذي تحوّل منذ مطلع الألفية إلى بلد عبور واستقرار للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، في حاجة إلى تشريع يضمن لهؤلاء معاملة قائمة على الإنصاف والكرامة. واعتبر الفريق أن المقترح ينسجم مع التوجهات الملكية الداعية إلى اعتماد مقاربة إنسانية وشاملة لتدبير ملف الهجرة.
وتوزعت مقتضيات المقترح على ثلاثة أبواب، خصص أولها لتعريف المبادئ والأهداف، بما في ذلك الاعتراف بالتعدد الثقافي ومنع أي سلوك ينطوي على تمييز أو تقييد لحقوق الأفراد. أما الباب الثاني، فحدد المجالات التي يُمنع فيها الميز العنصري، مع التنصيص على بعض الاستثناءات المرتبطة بالإجراءات التفضيلية لفائدة الفئات الهشة أو التي تفرضها مقتضيات وظيفية أو تعليمية. فيما تناول الباب الثالث آليات الزجر والتحسيس، مؤكدًا على ضرورة محاربة الخطابات العنصرية والترويج للكراهية، خاصة من قبل المسؤولين أو التنظيمات السياسية أو الفاعلين في المجتمع المدني.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر استقلالية تحدثت لـ'بلبريس'، أنه 'بالرغم من شمولية النص وتقدمه من حيث المقاربة الحقوقية، إلا أن التوترات الأخيرة في عدد من المدن، وما تبعها من احتقان اجتماعي وتوظيف سياسي للمسألة، دفعت الفريق الاستقلالي إلى مراجعة موقفه وسحب المقترح، في خطوة تعكس حذرًا سياسيا قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتفاديًا لأي تأويل قد يُستثمر ضد الحزب في سياق مجتمعي حساس يشهد تصاعدًا في الخطابات الرافضة لوجود المهاجرين، خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء'.
وحاولت 'بلبريس' ربط الاتصال بعلال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، لكن لم يتسن أخذ تعليقه الفوري حول الموضوع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
هل ستتدخل وزارة التعليم العالي لإنهاء أزمة المستحقات المالية للأساتذة في جامعة ابن طفيل ؟
صوت العدالة: سفيان س يستمر الأساتذة في جامعة ابن طفيل في مواجهة أزمة تأخير صرف مستحقاتهم المالية التي بلغت 772.027,10 درهم، وهو ما يثير تساؤلات عن عجز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن حل هذه المشكلة بشكل فعال. ورغم مطالبتهم المستمرة، لم تتخذ الوزارة أي خطوات جادة لحل هذا الإشكال، ما دفع العديد من الأساتذة للتعبير عن استيائهم الشديد تجاه هذا التماطل الإداري الذي أثر على حياتهم العملية والشخصية. بالتوازي مع ذلك، يثير الأساتذة العديد من الأسئلة حول السبب الحقيقي وراء تأخر الوزارة في تسوية مستحقاتهم في الوقت المحدد. هذه المشكلة المستمرة أجبرت الأساتذة على المطالبة بتعويضات مالية ومعنوية تصل إلى 100.000 درهم بسبب الأضرار التي تعرضوا لها جراء هذا التأخير. هذه المطالب تعكس حالة من الإحباط والخيبة التي يشعر بها الأساتذة نتيجة تعامل الوزارة غير الجاد مع قضيتهم. كانت المشكلة في البداية تتعلق بمستحقات مالية فقط، ولكن سرعان ما تحولت إلى قضية أوسع أثارت جدلاً كبيرًا في الأوساط الأكاديمية. اليوم، يطرح الأساتذة سؤالًا حول ما إذا كان سبب هذا التأخير يعود إلى سوء إدارة الوزارة أو تقاعسها المتعمد في معالجة القضايا الحساسة. في الوقت نفسه، يطرح تساؤل حول عدم اتخاذ الوزارة أي تدابير سريعة لحل المشكلة قبل أن تتفاقم وتصل إلى هذه المرحلة. مع تصاعد الأزمة وغياب الحلول من الوزارة، قرر الأساتذة اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط (الملف رقم: 2025/7112/548). يطالب الأساتذة في هذه الدعوى بصرف مستحقاتهم المتأخرة وتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم بسبب التماطل الإداري. هذه الخطوة القضائية تأتي في وقت يزداد فيه الاستياء بين الأساتذة بسبب تأخير الوزارة المستمر في معالجة هذا الملف.


LE12
منذ 6 ساعات
- LE12
إعرف حقوقك. إليك 20 مستجدا ايجابياً جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية
يعدد عبد الرحمان، الباقوري، وهو محام في هيئة الدار البيضاء، في هذه المقالة 20 مستجدا إيجابيا جاء به مشروع قانون الدار البيضاء- جريدة 1- حضور المحامي مع الأحداث وذوي العاهات عند الاستماع اليهم من قبل الشرطة القضائية. 2- إمكانية اتصال المحامي بالشخص المودع رهن الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه، باستثناء قضايا الإرهاب. 3- إنجاز تسجيل سمعي بصري في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فأكثر، للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة بالمحضر ولحظة توقيعه أو ابصامه أو رفضه، مع إمكانية مطالبة المحكمة بالتسجيل الذي يحتفظ به طبقا للقانون. مع العلم أن المسودة كانت تنص على التسجيل السمعي البصري لكافة مراحل الاستجواب كلما تعلق الامر بشخص مودع رهن الحراسة النظرية بغض النظر عن نوع الجريمة ومقدار عقوبتها. 4- إمكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل وكيل الملك أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وكذا امكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. 5- إمكانية حضور المحامي استنطاق النيابة العامة للمتهم، مع الإدلاء نيابة عنه بالوثائق، كما يحق له طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات … 6- إمكانية الطعن في أمر وكيل الملك بالإيداع بالسجن أمام هيئة للحكم التي ستبت في القضية ، أو أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة، وكذا إمكانية الطعن في الأمر بالايداع في السجن الصادر عن الوكيل العام أمام عرفة الجنايات الابتدائية، دون أن يمس هذا الحق بإمكانية طلب السراح المؤقت لاحقاً مع العلم أن المسودة كانت تنص على الطعن أمام الغرفة الجنحية. 7- تقليص تمديد مدد الإعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمس إلى مرتين، ولنفس المدة، لتصبح المدة لا تتجاوز ستة اشهر.، وفي الجنح من مرتين إلى مرة واحدة ولنفس المدة، لتصبح المدة شهرين فقط . 8- إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات في حالة سراح أو بإستعمال أحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية. 9- إمكانية إستئناف قرارات الافراج المؤقت والمراقبة القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية من قبل المتهم أو الوكيل العام للملك. 10- إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية مع التنصيص على إشراف قاضي التحقيق على التنفيذ . 11- وضع آليات للوقاية من التعذيب، منها ، إلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه لفحص طبي يقوم به طبيب مؤهل ، في حالة إذا ما طلب المتهم أو دفاعه ذلك، تحت طائلة إعتبار إعتراف المتهم المدون بمحضر الشرطة القضائية باطلاً في حالة عدم إجراء الفحص الطبي . 12- إستدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من قبل قاضي التحقيق ب15 يوماً على الاقل، وحقه في الاطلاع على ملف القضية خلال هذا الاجل، ومنح المحامي حق الحصول على نسخ من المحضر وباقي وثائق الملف ورقيا أو على دعامة إلكترونية. 13- توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، حيث أصبح يشمل إلى جانب الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، أو بغرامة لا تتجاوز في حدها الأقصى مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين ، بالإضافة إلى بعض الجنح التي يكون فيها عادة ضحايا، أو تستهدف بالأساس المس بالحق الخاص، ويتعلق الأمر بالجنح المنصوص عليها في الفصول 401و 404 ( البند الأول)و 425 و426 و441 ( الفقرة الثانية)و 445 و447.1 و 447.2 و 447.3 و 505 و 517و 520 و 523 و 524 و525 و526 و 538 و 540 و 542 و 547و 549 (البندين الاخيرين) و 553 (الفقرة الاولى)و 571 من مجموعة القانون الجنائي، والمادة 316من مدونة التجارة، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم اخرى. وقد تم الاستغناء عن مصادقة القاضي على الصلح. 14- تم النص على شكليات الاستدعاء المباشر ( الشكاية المباشرة)، وتنظيم كيفية أداء مصاريفها، مع منح الطرف المدني المقيم للدعوى العمومية الحق في الاستئناف والنقض في الدعوى العمومية إضافة إلى الدعوى المدنية. 15- تم إقرار آلية التجنيح القضائي، في حالة إذا لاحظ الوكيل العام للملك محدودية الضرر الجرمي، أو بساطة الحق المعتدى عليه، مع تقيد قضاء الحكم الابتدائي بالتكييف الجنائي بالوصف المحدد في المتابعة. 16- عدم جواز الحكم بالإدانة بناء على تصريحات متهم ضد آخر، إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة. 17-عدم جواز الحكم بالإعدام إلا بإجماع أعضاء غرفة الجنايات، حيث يتعين توقيع هؤلاء الأعضاء جميعاً على محضر بذلك يوضع ضمن وثائق الملف. 18- جواز البت في طلب الإفراج المؤقت، ولو بعد إبداء الغرفة الجنائية رأيها في طلب تسليم الأجانب، إذا قدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة النقض، بناء على طلب يوجهه إليه وزير العدل. 19- إمكانية جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من قبل غرفة الجنايات إذا تعذر إصدار قرار في الحال، ويتعين في هذه الحالة أن يكون القرار محرراً. 20- إحداث آلية للتخفيض التلقائي للعقوبة، من قبل إدارة السجن تحت مراقبة قاضي التحقيق ووكيل الملك، مع إحداث لجنة بمقر المحكمة الابتدائية، تتكون من قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيساً، وعضوية ممثل النيابة العامة، والمدير الجهوي لإدارة السجون، حيث تكون مهمة هذه اللجنة النظر في التظلمات بشأن ما يتخذ من قرارات في موضوع التخفيض التلقائي للعقوبات. *الباقوري عبدالرحمان-محام بهيئة الدارالبيضاء


هبة بريس
منذ 14 ساعات
- هبة بريس
البراءة لرئيس جماعة بتازة ومقاولين وموظف من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية
هبة بريس- مكتب فاس قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، ببراءة رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، بلقاسم الشنوف، حسب مصدر ' هبة بريس' من التهم الثقيلة التي توبع بها والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. الشنوف، المنتمي حاليًا لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سبق أن شغل رئاسة الجماعة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتمت متابعته بناءً على شكاية تتهمه بسوء تدبير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020. وجاء الحكم لصالح الشنوف بعد جلسات مطولة من التحقيق والاستماع، انتهت بغياب ما يثبت التهم المنسوبة إليه، لتقرر الهيئة القضائية تبرئته إلى جانب مقاولين اثنين وموظف بالجماعة، كانوا متابعين في نفس الملف. وكان المعنيون قد خضعوا لإجراءات المتابعة في حالة سراح مؤقت، حيث أودع الشنوف كفالة مالية بلغت 8 ملايين سنتيم، فيما أدى كل مقاول كفالة بقيمة 40 ألف درهم، في حين حددت كفالة الموظف الجماعي في 20 ألف درهم. الحكم شكل محطة هامة في مسار هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل محليًا، وعرفت تفاعلاً واسعًا بسبب طبيعة التهم وحساسية موقع المعنيين بها.