
سجين مضرب عن الطعام بآسفي يُنقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية ويحذر من خوض إضراب جديد
نُقل السجين محمد شكوري، المعتقل تحت الرقم 6913 بالسجن المركزي مول البركي بمدينة آسفي، على وجه السرعة إلى المستشفى بعد دخوله في حالة صحية حرجة إثر استمراره في إضراب مفتوح عن الطعام دام 29 يومًا، احتجاجًا على ما وصفه بـ'الظلم الذي يطاله' في ظل تجاهل معطيات جديدة ظهرت مؤخرًا، ويؤكد دفاعه أنها كفيلة بتبرئته.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة صوت العدالة، فقد تم نقل شكوري لتلقي الإسعافات الأولية بعدما فقد وعيه داخل الزنزانة، حيث أكد الطاقم الطبي المشرف أن حالته 'شديدة الخطورة'، محذرين من أن الاستمرار في الإضراب قد يودي بحياته في غضون ساعات، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار بوقف الإضراب مؤقتًا.
وفي اتصال هاتفي مع الجريدة، كشف والد السجين أن ابنه 'عازم على خوض إضراب ثانٍ في حال عدم فتح تحقيق في قضيته، خاصة بعد المستجدات التي يملكها وتُثبت براءته'، مشددًا على أن ابنه استنفد كافة السبل القانونية والإدارية دون أن يتلقى أي تفاعل من الجهات المختصة.
وكان السجين شكوري قد دخل في الإضراب منذ 29 ماي 2025، وسبق لإدارة السجن أن وجهت إشعارًا رسميًا إلى عائلته تُخبرها فيه بقرار ابنها، قبل أن يتدهور وضعه بشكل مفاجئ وسط غياب أي مبادرة ملموسة من الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، وبعد تداول خبر الإضراب على نطاق واسع، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون بتوضيح رسمي حول وضع السجين، علمًا أن صوت العدالة كانت قد نقلت الواقع كما هو، استنادًا إلى مصادر موثوقة وشهادات مباشرة من عائلة المعني بالأمر ومحاميه.
وفي تصريح للجريدة، أكد محامي السجين أن موكله يعاني من 'حالة إحباط شديدة' نتيجة تجاهل الأدلة الجديدة التي ظهرت في الملف، مضيفًا أن ' النيابة العامة بادرت إلى التفاعل مع هذه المعطيات، وقامت بزيارة السجين للوقوف على مظلمته'.
لكن في تطور لافت، علمت الجريدة من مصادرها أن وكيل الملك قام فعلًا بزيارة شكوري بعد عشرة أيام من فتح الاضراب واستمع إلى مطالبه، وهو ما أعاد بصيص أمل لعائلته ودفاعه بإمكانية فتح الملف من جديد.
يُذكر أن منظمات حقوقية كانت قد دقّت ناقوس الخطر مرارًا حول استمرار تجاهل حالات الإضراب عن الطعام داخل السجون، معتبرة أن غياب التفاعل الجدي يُعد خرقًا صريحًا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بديل
منذ 3 ساعات
- بديل
لا تتضامنوا مع المهداوي …لدي حل آخر
- توفيق بوعشرين في الثلاثاء 1 يوليو 2025 - 22:00 حين تُغلق الأبواب، وتُطفأ الأنوار، وتُكسر الأقلام ويجف مداد الاحكام ، يصبح الصمت أبلغ من الكلام … وتغدو الكتابة فعلاً من أفعال تعذيب النفس. في بلد يُجرُّ فيه الصحافي إلى قفص الاتهام ثم إلى السجن لأنه قال كلمة، أو نشر وثيقة، أو طرح سؤالًا مشروعًا او صرخ في وجه وزير، لا يعود السؤال هو: من المخطئ؟ بل السؤال :من التالي؟ هل نكتب؟ هل نصرخ؟ هل نحتج؟ مرة أخرى على الحكم على صحافي آخر بالسجن والغرامة والتعويض المبالغ فيه؟ لأنه انتقد وزيرًا، أو نشر وثيقة، أو ناقش مسؤولًا من درجة وزير في العدل ؟ عندما يتحوّل الصحافي من ناقلٍ للخبر إلى الخبر ذاته، فاعلم أن الصحافة على سرير الموت، وأن حرية التعبير معلّقة من رجلها إلى إشعار آخر، وأن القضاء لم يعد يحمي لا حقوقًا، ولا حريات، ولا دستورًا، ولا مساطر، ولا حتى منطقًا. هل نعيد ونكرّر تضامننا مع الزميل حميد المهداوي في محنته ـ محنتنا جميعًا؟ هل نعيد ونكرّر إدانتنا لتجفيف منابع الحرية، والصحافة، والديمقراطية، والسياسة ذاتها في البلاد؟ هل نعيد ونكرّر أن هذا الجنون الذي يضرب المملكة منذ سنوات لا يخدم لا المصلحة الوطنية، ولا حقوق الإنسان، ولا حتى استقرار الدولة، هذا الاستقرار الذي باسمه تدور الالة ويشتغل (الكوليماتور )؟ وماذا بعد أن نكتب ونصرخ ونتضامن ونندّد وننتقد الأحكام؟ هل يسمعنا أحد؟ هل يلتفت إلينا أحد؟ هل يصل الصوتنا إلى عقلاء مفترضين في هذا البلد؟ وحتى إن وصل الصوت، هل يتبعه حوار؟ نقاش؟ مبادرة لوقف النزيف،ومراجعة هذه المقاربة التي تُدمّر سمعة البلاد وحقوق العباد، وإرادة العيش المشترك تحت سماء واحدة، وفي كنف الحرية، وتحت سقف القانون؟ لا جدوى من كل هذا للأسف الشديد… حملات التضامن مع ضحايا الشطط في استعمال السلطة تؤتي ثمارها في الأنظمة التي لا تزال تشعر بحرارة الشارع، وتُحسّ بغضبه، وتُقيم وزنًا للرأي العام، وتلتفت لمشاعر الناس، وتنظر إلى الملفات والقضايا والأزمات بعين السياسة ونظرة رجال دولة يعيشون عصرهم ويتصرفون وفق منطق هذا العصر . ان السياسة، في تعريفها النبيل، هي فن إدارة الصراعات والنزاعات، وتباين وجهات النظر واختلاف أنماط التفكير في الدولة والمجتمع ، بوسائل سلمية، وأدوات متحضرة، وآليات مدنية تحمي الاختلاف الذي هو من طبيعة الإنسان، وترعى التعددية التي هي فطرة فطر الله خلقه عليها … السياسة ليست فصولًا في القانون الجنائي يجري تطويعها كالعجين بين يدي الخباز ، ولا قرارات بالإيداع في السجن الذي يخنق انفاس الفرد والجماعة ، والسياسة ليست العودة إلى تقاليد تتريك الناس ونكبتهم في أموالهم وممتلكاتهم لأنهم تكلّموا… أو اختلفوا قليلاً أو كثيرًا مع أصحاب السلطة والنفوذ والقرار والمال والإدارة. لم يتركوا لنا شيئًا نفعله… ولم يتركوا لنا حتى الرغبة في التضامن والتآزر عند المحن. لم يتركوا لنا سوى رفع أكف الضراعة لله تعالى: 'إن هُزمنا… فانتصر.' من أجمل ما حفظت من أدعية زمن السجن، وزمن ما بعد السجن، حيث ما تزال فصول المحنة مستمرّة، بأشكال (مبتكرة) وخطيرة في التنكيل والتضييق والقمع الممنهج للإنسان، وعائلته، وأبنائه، وممتلكاته، وسمعته، وكرامته… قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عائد من الطائف مهانًا، مجروحًا، متعبًا: 'اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهّمني، أم إلى عدوٍ ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك عليّ غضبٌ فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك، أو يحلّ عليّ سخطك. لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.' رجاءً، لا تتضامنوا مع المهداوي، ولا مع النقيب زيان، ولا مع الزفزافي ورفاقه، ولا مع لبنى الفلاح، ولا مع رضوان قسطيط… ولا معي شخصيا ولا مع كل ضحايا الوقت الراهن . فقط رددوا هذا الدعاء… لعلّ وعسى ..فأبواب سماء الخالق دائما ما تبقى مفتوحة، حين تُغلق كل الأبواب الأخرى، أبواب الأرض وابواب القلوب المتحجرة والعقول البالية . ولا تنسوا: لا تعتادوا على مشاهد سلخ الحريات على أعتاب بنايات أطلقوا عليها أسماء مستعارة … لعمرك ماضاقت بلاد باهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق للشاعر عمرو ابن الأهتم أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة


المنتخب
منذ 3 ساعات
- المنتخب
السجن 5 أعوام لمحمد بودريقة في قضية "نصب"
قضت محكمة مغربية الثلاثاء بالسجن خمسة أعوام في حق الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أحد أبرز الأندية الرياضية في المملكة، محمد بودريقة في قضية "نصب وتزوير"، وفق ما أفاد دفاعه وكالة فرانس برس. ويحاكم بودريقة (41 عاما)، وهو أيضا نائب برلماني سابق، في حالة اعتقال منذ أواخر نيسان/أبريل بتهم "نصب وتزوير وإصدار شيكات دون رصيده"، حسب ما أوضح محاميه لطفي يوسف. وقضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الثلاثاء بإدانته "بالسجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 500 ألف درهم (حوالي 56 ألف دولار)"، وفق ما أضاف المصدر نفسه. وبودريقة هو ثالث سياسي ورئيس سابق لناد كبير لكرة القدم يحاكم في قضايا جنائية في الفترة الأخيرة بالمغرب، وهو نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الائتلاف الحكومي. ويحاكم حاليا سلفه على رأس النادي عزيز البدراوي في قضية فساد، وهو معتقل منذ شباط/فبراير 2024. كذلك يحاكم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سيعد الناصري، المعتقل مع متهمين آخرين عدة منذ أواخر 2023، بتهم أبرزها الاتجار الدولي في المخدرات. وتتواصل هذه المحاكمة بالعاصمة الاقتصادية في 10 تموز/يوليوز. والناديان هما الأكبر والأكثر شعبية في المغرب ومن بين الأهم في إفريقيا. وكان بودريقة أوقف في ألمانيا في تموز/يوليوز 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية، قبل أن يرحل إلى المملكة في نسيان/أبريل. وأوضح لطفي يوسف أنه "دافع عن براءته وأدلى بما يثبت ذلك، لكن المحكمة كان لها رأي آخر"، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم. وتتعلق القضية بتعاملات تجارية لشركة عقارية يديرها بودريقة الذي ترأس نادي الرجاء بين 2012 و1016 ثم لفترة ثانية بين 2023 و2024.


العالم24
منذ 3 ساعات
- العالم24
السجل العدلي المغربي وأحكام الخارج.. أزمة قانونية صامتة تكشفها دراسة الأستاذ عبد الصمد البردعي
يشكل السجل العدلي إحدى الركائز الأساسية ضمن المنظومة القضائية المغربية، باعتباره وثيقة رسمية تُعبر بدقة عن التاريخ القضائي للأفراد، وتُعد مرجعًا حاسمًا في تحديد مساراتهم القانونية، المهنية، والإدارية. فهو، بذلك، أداة قانونية وإدارية تعكس ماضي الأشخاص وتؤثر بعمق في حاضرهم ومستقبلهم. غير أن هذا السجل، بما يحمله من طابع رسمي، يكتنفه تعقيد قانوني بالغ عندما يتعلق الأمر بالأحكام الزجرية الصادرة عن جهات قضائية أجنبية ضد مغاربة مقيمين بالخارج. هذه الإشكالية، التي بقيت إلى حد بعيد خارج دوائر النقاش التشريعي العميق، كانت محور دراسة تحليلية دقيقة أنجزها الأستاذ عبد الصمد البردعي، الباحث في العلوم الجنائية والأمنية، والتي سلط من خلالها الضوء على ما وصفه بـ'أزمة العقوبة الأجنبية' في السجل العدلي المغربي، كاشفًا عن أبعادها القانونية وتداعياتها الواقعية. لقد نظم المشرع المغربي التعاون القضائي الدولي في مجال تبادل المعطيات المرتبطة بالسجل العدلي، ولا سيما في المواد من 675 إلى 677 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أتاح إمكانية تسجيل الأحكام الأجنبية في السجل العدلي، بناءً إما على اتفاقيات ثنائية مبرمة مع بعض الدول، أو على أساس مبدأ 'المعاملة بالمثل' بالنسبة للدول التي لا تربطها بالمغرب اتفاقيات مباشرة. وبهذا، فإن وزارة العدل قد تتوصل بحكم أجنبي صادر ضد مغربي مقيم بالخارج، وتقوم بإدراجه في السجل العدلي الوطني أو المحلي، وكأنه صادر عن محكمة وطنية، دون مراعاة لاختلاف الأنظمة القانونية، أو لطبيعة الفعل الجرمي. ويثور التساؤل الجوهري في هذا السياق: هل من العدل أن يُحرم المواطن المغربي من حقوقه الدستورية، مثل التوظيف أو اجتياز المباريات أو الاندماج داخل مجتمعه، بسبب إدانة صدرت في بلد أجنبي، قد لا يكون لها مقابل في القانون المغربي، أو ربما تجاوزها الزمن والسياق الاجتماعي؟ تُبرز دراسة الأستاذ البردعي أن غياب مسطرة واضحة لتنقيح السجل العدلي من الأحكام الأجنبية، وغياب نص تشريعي صريح يحدد الجهة المختصة بالنظر في طلبات الحذف أو الإلغاء، يُبقي المواطن عرضة لاجتهادات إدارية متباينة، بل ويجعله ضحية لممارسات تعتمد الإدراج التلقائي لتلك الأحكام ضمن البطاقة رقم 3 من السجل العدلي، دون تحقق أو إشعار مسبق. وتزداد أهمية هذا الإشكال في ظل دخول قانون العقوبات البديلة رقم 43-22 حيز التنفيذ خلال غشت 2024، حيث يُفترض أن يُعيد هذا التحول التشريعي النظر في كيفية التعامل مع العقوبات الأجنبية، خاصة تلك التي لا تُعتبر جرائم وفقًا للقانون الجنائي المغربي، أو تلك التي صدرت في حق أشخاص عادوا إلى المغرب واستقروا فيه ملتزمين بالسلوك القويم، قبل أن يُفاجَؤوا بإدراج تلك الأحكام تلقائيًا في سجلهم العدلي، بما يحرمهم من فرص الانخراط في الحياة العامة أو من ممارسة حقوقهم الأساسية. وما يزيد الوضع تعقيدًا هو الازدواج في المعاملة: إذ يُدرج البعض ضمن السجل العدلي بموجب أحكام أجنبية، في حين يُستثنى آخرون في الوضعية ذاتها، وهو ما يُعد مساسًا صريحًا بمبدأ المساواة أمام القانون. وفي ظل غياب تنظيم قانوني واضح لمسطرة رد الاعتبار في هذه الحالات، خلص الأستاذ البردعي إلى ضرورة تعديل التشريع المنظم للسجل العدلي. إن غموض النصوص القانونية، وتضارب الاختصاصات، وغياب آليات فعالة للطعن أو التصحيح، كلها عوامل تجعل من السجل العدلي، في هذه الحالة، أداة تُمارَس بها عقوبة مزدوجة على المواطن المغربي العائد من الخارج: مرة بحكم القضاء الأجنبي، ومرة أخرى بسكوت التشريع الوطني. وفي ختام دراسته، دعا الأستاذ البردعي إلى تدخل تشريعي مستعجل يسد هذا الفراغ، ويُقر صراحة بحق المتضررين من الأحكام الأجنبية في المطالبة بتنقيح سجلاتهم العدلية، مع تحديد المساطر والجهات القضائية المختصة، تحقيقًا لمبادئ العدل وصونًا للحقوق، وتماشيًا مع مقتضيات الفصل 117 من دستور 2011، الذي أوكل إلى القاضي مهمة حماية حقوق الأفراد والجماعات، وحرياتهم، وضمان أمنهم القضائي. وإلى حين تحقق هذا الإصلاح التشريعي، تظل السلطة القضائية، في نظر الباحث، الضامن الوحيد لرد الاعتبار للأشخاص الذين أساء إليهم النص أو ضبابيته، في انتظار أن تلتفت السلطة التشريعية إلى هذا الخلل وتمنح المواطنين المقيمين بالخارج الضمانات القانونية الكفيلة بحماية كرامتهم وحقوقهم. وفي ظل غياب نص تشريعي صريح يحسم هذه الإشكالية، يظل اللجوء إلى السلطة القضائية السبيل الأنجع، من خلال تمكين المتضررين من عرض نوازلهم أمام المحاكم المختصة، قصد حماية حقوقهم، انسجامًا مع مقتضيات الفصل 117 من الدستور، الذي نصّ على أن 'القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون'. وبالنظر إلى أن المحاكم الابتدائية لها الولاية العامة للبت في جميع القضايا، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك، فإنه يُمكن للمتضرر أن يتقدم بطلب أمام رئيس المحكمة، في إطار المادة 148 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بـ'الطلبات المبنية على طلب'، والتي حدد المشرع شروطها وإجراءاتها بشكل دقيق، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أحد قراراتها، معتبرةً أن 'اختصاص رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية هو اختصاص واسع، متى لم يكن في الأمر ما يمنع ذلك قانونًا…'. وعليه، يمكن للشخص المعني بالأمر أن يتقدم بطلب إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط، قصد تمكينه من بطاقة السجل العدلي رقم 3، التي يجب ألا تتضمن الإشعارات المرتبطة بالحكم الأجنبي، استنادًا إلى الفقرة الأخيرة من المادة 677 من قانون المسطرة الجنائية، مع الاكتفاء بتضمين ذلك الحكم في البطاقة رقم 1 أو رقم 2، حسب الحالات. غير أن الإشكال الحقيقي يظل في مدى أحقية المواطن في أن يكون سجله العدلي خاليًا من أي تضمينات تؤثر على مصالحه المدنية والقانونية، خاصة عندما يسعى للاستفادة من حقوقه السياسية أو المدنية، أو يرغب في اجتياز امتحان، أو الترشح لمباراة، أو الالتحاق بوظيفة عامة أو عسكرية، في بلده الأصلي، وهو ما قد يُشكل عائقًا فعليًا أمام تحقيق تلك الغايات. ومن منظور قانوني محض، واستجابةً للتساؤلات المثارة، فإنه يُمكن للمواطن الذي صدر في حقه حكم أجنبي بالإدانة، سواء من أجل جناية أو جنحة، وبصرف النظر عن نوع الجزاء الصادر (عقوبة سالبة للحرية أو عقوبة بديلة)، أن يسلك مسطرة حذف مضمون السجل العدلي، استنادًا إلى الحالة الثالثة من الحالات المنصوص عليها في المادة 663 من قانون المسطرة الجنائية. وتبقى من الإشكاليات العالقة كذلك، أن المشرع المغربي لم يُشر صراحة إلى إمكانية سلوك مسطرة رد الاعتبار، سواء القانوني أو القضائي، بالنسبة للأحكام الأجنبية، ما يُثير تساؤلات جدية حول حدود تطبيق هذه المؤسسة على الحالات التي تصدر فيها الإدانة من طرف قضاء أجنبي.