
الثامنة على الثانوية العامة تكشف عن حلمها والكلية التي تستهدفها
حلم الثامنة على الثانوية العامة علمي علوم
وقالت خلال لقائها مع مراسل "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "نفسي أدخل طب قصر العيني.. ده الحلم اللي مستنياه من زمان، وإن شاء الله يتحقق قريب كنت بذاكر وبحاول أعمل اللي عليَّ، لكن السنة كانت صعبة جدًّا، ومع ذلك كنت دايمًا بقول هابذل مجهودي والباقي على ربنا. في أوقات كتير كنت حاسة إني مش قادرة أكمّل، لكن دعم ماما وبابا هو اللي شجعني، كانوا أكبر سند ليا، وكانوا دايمًا ورايا في كل خطوة".
الآن نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع الوزارة – البحث بالاسم فقط
رسالة لطلاب الثانوية العامة
ووجهت جنى رسالة لزملائها من طلاب الثانوية العامة قائلة: "ابذلوا أقصى ما عندكم، وما تقارنوش نفسكم بحد.. كل واحد ليه ظروفه وطريقه، وربنا مش بيضيع تعب حد"، مؤكدة بثقة أن طموحها لا يتوقف عند مجرد دخول الكلية، بل تحلم بأن تصبح طبيبة ناجحة تُحدث فارقًا حقيقيًّا في حياة الناس، مشيرة إلى أن رحلة التفوق بدأت ولن تتوقف عند هذا الإنجاز.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصر اليوم
منذ 2 ساعات
- مصر اليوم
ما حكم تشريح جثة الميت؟.. دار الإفتاء توضح
ورد سؤال لـ دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونة: "رفع إلينا استفتاء من أحد الأشخاص ببيروت؛ جاء فيما تضمنه السؤال: عما إذا كان يجوز شرعًا للأطباء أن يشرحوا ويأخذوا عضوًا من أعضاء الميت سواء أكان رجلًا أم امرأة كقلبه أو معدته أو كبده أو سلسلة ظهره أو غيرها؛ لأجل فحص ذلك طبيًّا لمعرفة سبب موته أو دائه من أجل اختراع دواء لمعالجة المرضى الأحياء بهذا الداء؟". وجاء رد دار الإفتاء كالتالي: تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك فى الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات، بما يضمن الابتعادَ عن التلاعب بالإنسان المكرم، وحفظَ جسده من الامتهان. إن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمى إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد رمقه، واعتبرت من أدلة الأحكام ما يسمى بـ"المصالح المرسلة"، وهى التى لم يشهد لها أصل شرعى من نص أو إجماع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولكن يترتب على العمل بها تحقيق مصلحة تتفق وأغراض الشريعة فيعمل بها، ولذا وافق أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة فى الدين، ونحو ذلك كثير. وقد نص فى أصول الفقه على أن "كل أصل شرعى لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه". كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضرورى من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري". وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمى إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن فى الرمى دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما". ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حى يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحى، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمى حى لأمر موهوم، وقالوا: لا يُشق الحى مطلقًا؛ لإفضائه إلى الهلاك. فمن هذا كله نأخذ أنه: إذا اقتضت ضرورة المحافظة على الصحة العامة، أو ضرورة المحافظة على الأمن العام فى حوادث الجنايات، بتشريح جثة لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك فى الصحة العامة، أو أخذ عضو منها كذلك؛ لم يكن فى ذلك بأس، بل قد يكون واجبًا بناءً على القواعد المذكورة، ولموافقته لأغراض الشريعة؛ من ارتكاب الضرر الخاص بدفع الضرر العام، وارتكاب الضرر الأخف لاتقاء الضرر الأشد، ولموافقته لما ذكر الفقهاء من الفروع، ولا يمنع من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لِحَفَّارٍ وَجَدَ عَظْمَ مَيِّتٍ فَكَسَرَهُ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه أبو داود فى "سننه"؛ لأن ذلك لم يكن لمصلحة. وقول الفقهاء: لا يُشق الحى مطلقًا؛ لإفضائه إلى الهلاك: كان فى زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما فى زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا فى بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجرى على هذا الأساس. والله سبحانه وتعالى أعلم. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


الدولة الاخبارية
منذ 2 ساعات
- الدولة الاخبارية
ما حكم تشريح جثة الميت؟.. دار الإفتاء توضح
الأربعاء، 23 يوليو 2025 03:35 صـ بتوقيت القاهرة ورد سؤال لـ دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونة: "رفع إلينا استفتاء من أحد الأشخاص ببيروت؛ جاء فيما تضمنه السؤال: عما إذا كان يجوز شرعًا للأطباء أن يشرحوا ويأخذوا عضوًا من أعضاء الميت سواء أكان رجلًا أم امرأة كقلبه أو معدته أو كبده أو سلسلة ظهره أو غيرها؛ لأجل فحص ذلك طبيًّا لمعرفة سبب موته أو دائه من أجل اختراع دواء لمعالجة المرضى الأحياء بهذا الداء؟". وجاء رد دار الإفتاء كالتالي: تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك فى الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات، بما يضمن الابتعادَ عن التلاعب بالإنسان المكرم، وحفظَ جسده من الامتهان. إن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمى إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد رمقه، واعتبرت من أدلة الأحكام ما يسمى بـ"المصالح المرسلة"، وهى التى لم يشهد لها أصل شرعى من نص أو إجماع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولكن يترتب على العمل بها تحقيق مصلحة تتفق وأغراض الشريعة فيعمل بها، ولذا وافق أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة فى الدين، ونحو ذلك كثير. وقد نص فى أصول الفقه على أن "كل أصل شرعى لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه". كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضرورى من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري". وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمى إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن فى الرمى دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما". ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حى يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحى، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمى حى لأمر موهوم، وقالوا: لا يُشق الحى مطلقًا؛ لإفضائه إلى الهلاك. فمن هذا كله نأخذ أنه: إذا اقتضت ضرورة المحافظة على الصحة العامة، أو ضرورة المحافظة على الأمن العام فى حوادث الجنايات، بتشريح جثة لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك فى الصحة العامة، أو أخذ عضو منها كذلك؛ لم يكن فى ذلك بأس، بل قد يكون واجبًا بناءً على القواعد المذكورة، ولموافقته لأغراض الشريعة؛ من ارتكاب الضرر الخاص بدفع الضرر العام، وارتكاب الضرر الأخف لاتقاء الضرر الأشد، ولموافقته لما ذكر الفقهاء من الفروع، ولا يمنع من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لِحَفَّارٍ وَجَدَ عَظْمَ مَيِّتٍ فَكَسَرَهُ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه أبو داود فى "سننه"؛ لأن ذلك لم يكن لمصلحة. وقول الفقهاء: لا يُشق الحى مطلقًا؛ لإفضائه إلى الهلاك: كان فى زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما فى زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا فى بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجرى على هذا الأساس. والله سبحانه وتعالى أعلم.


البشاير
منذ 2 ساعات
- البشاير
مستشار الرئيس: لا وجود لفيروس Xfg في مصر
قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنّه جرى التحقق من صحة ما جرى تداوله حول انتشار فيروس ' Xfg' على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وهو فيروس يُعد أحد المتحورات التابعة لفيروس أوميكرون أو كورونا. وأضافت عبد الرحمن، في حلقة الثلاثاء، من برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ فريق العمل تواصل مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، الذي أكد بشكل قاطع عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس 'إكس إف جي' في مصر حتى الآن، نافياً وجود هذا الفيروس في البلاد بشكل جذري. وشدد الدكتور تاج الدين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية العامة ضد الفيروسات التنفسية، من ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية، لا سيما في موسم الصيف الذي يشهد عادةً زيادة في انتشار الفيروسات. وذكر مستشار رئيس الجمهورية، أن اتباع هذه الإجراءات بشكل مستمر والالتزام بالاحتياطات الصحية يعدان الطريق الأكثر فعالية للوقاية من العدوى، مؤكداً أن اللقاحات تظل سلاحاً فعالاً للوقاية، لكن الوقاية عبر الالتزام بالتدابير الاحترازية تبقى الأساس.