
أخبار مصر : رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟
نافذة على العالم - وافق البرلمان اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رسمياً، ليصبح حديث الساعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وتمت الموافقة عليه نهائياً .
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم بعض النقاط منها حالات الإخلاء الفوري أو الطرد في الإيجار القديم ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية ..
حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
قانون الإيجار القديم
البرلمان يوافق على مشروع قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
إنهاء عقود الإيجار القديم
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
زيادة قيمة الإيجار
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المستقبل
منذ 2 ساعات
- المستقبل
ننشر تعديلات قانون التعليم الجديد.. أشعل الخلاف بين الحكومة والبرلمان
كشف أحمد حافظ، محر صحفي متخصص في شئون وزارة التعليم ببوابة الأهرام الإلكترونية، عن تفاصيل تعديلات قانون التعليم الجديد الذي أشعل الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان خلال الفترة الماضية؛ لرفض النواب بنود هذه التعديلات التي اعتبروا أن الموافقة عليها ستكون بمثابة صلاحيات مطلقة لوزير التعليم. رصد 'حافظ'، في تصريحات توضيحية، تفاصيل هذه التعديلات كاملة، وسبب الخلاف عليها على النحو التالي: – الحكومة تقترح من بين التعديلات بأن تكون الثانوية مرحلة تعليمية إلزامية، أي أن الطالب عليه اجتيازها، في حين أن التعليم الإلزامي الآن إلى الصف الثالث الإعدادي فقط. ويرى النواب أن هذا التعديل سيعيق أصحاب الشهادات الإعدادية من الحصول على فرصة عمل، وأن الأسرة التي سيترك ابنها التعليك قبل أن يجتاز مرحلة الثانوية، سواء عامة أو فنية، أو تكنولوجية، ستكون قد ارتكب مخالفة للقانون؛ لأنه تسرب من التعليم الإلزامي. – مادة التربية الدينية ستظل خارج المجموع في كل الصفوف الدراسية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يحصل الطالب على نسبة 70% من درجة المادة حتى يمكنه أن ينجح. – اللغة العربية والتاريخ الوطني يكونان مادتين أساسيتين في جميع المراحل التعليمية. وعلى الطالب أن يدرسهما في أي مدرسة على أرض الوطن حتى وإن كانت دولية. – الحكومة تقترح برامج تعليمية جديدة في المدارس، جون الإعلان عن أي تفاصيل حول هذه البرامج، مع الإعلان فقط عن رسومها التي تقدر بنحو 1000 جنيه في السنة الدراسية. – اقتراح آخر بإقامة برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة مثل الثانوية العامة أو الثانوية التكنولوجية، على أن يكون لها اسم خاص بها، ويرسوم تصل إلى 500 جنيهًا، وذلك دون الإعلان عن تفاصيل تلك البرامج أيضا. – اقتراح حكومي بأن تصبح نسبة 20% من درجة الطالب في الصف الثالث الإعدادي لأعمال السنة والحضور للمدرسة حتى تزيد نسبة حضور الطلاب للمدارس. – الحكومة ترغب في منح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موافقة برلمانية على وضع شروط خاصة بإعادة السنة والمواد المسموح بالإعادة فيها، مع تحديد رسوم الإعادة لتدور بين 200 جنيه و 2000 جنيه. – تعديل بوضح رسوم تصل إلى ألف جنيه، وتزيد عن ذلك لصفوف الثانوية، عامة وتكنولوجية. ورسوم أخرى للتحسين، ورسوم لإعادة السنة. – اقتراح بأن يعطي البرلمان وزير التربية والتعليم موافقة مستمرة، مثل الفويض، على أنه يقيم نظام ثانوية عامة بالشعب والتخصصات والمواد بدون أن يرجع للبرلمان في أي وقت. مع أخذ موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات. – تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات. و ذلك دون أن تحدد الحكومة ماهية هذه المواد العامة. – بند بأن تلغي الحكومة أي تعليم فني عادي، ليحل محله التعليم التكنولوجي المرتبط بسوق العمل. أشار المحرر الصحفي المتخصص في شئون التعليم إلى أن باقي المواد ليست واضحة ولا مكتوبة جيدًا، علاوة على أن الوزير سيأخذ بموجب هذه التعديلات صلاحيات كبيرة لعمل ما يراه مناسبًا في قطاع التعليم. وأوضح أن أغلب أعضاء لجنة التعليم في البرلمان رافضين لهذه البنوك، وعلقوا قائلين: 'مش هيحصل، تقولولنا هتعملوا إيه بالظبط ويكون لمجلس النواب كلمة دلوقتي وبعد كدة.. ويا كدة يا مش هنوافق.. يا تعدلوا النصوص دي وتبقى واضحة، يا مفيش موافقة' – على حد تعبير المحرر. ولفت أحمد حافظ إلى أن رئيس مجلس النواب اعترض علانيةً على طريقة صياغة مشروع قانون التعليم المقدم للبرلمان. وسأل ممثل الحكومة: 'انت قرأت الكلام كويس وشفت هو مطابق للدستور ولا لأ؟. ملاحظتش حاجة في صياغة مواد القانون؟'. وذكر 'حافظ' أن هناك مواد في مشروع القانون فيها شبهة عدم دستورية واضحة، وهو السبب في تشكيل لجنة لإعادة صياغة التعديلات بعدما رفض أغلب نواب لجنة التعليم البنود بشكل قاطع.


خبر صح
منذ 3 ساعات
- خبر صح
وزير الري يتابع تحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، حيث يجري تنفيذ هذا التحديث في إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، وتم إعداد مسودة للخطط التنفيذية من قبل مختلف جهات الوزارة. وزير الري يتابع تحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050 شوف كمان: حداد مسلح بقيمة 14.000 جنيه في مشروع محطة الضبعة النووية والاختبارات في 3 و4 يوليو وخلال الاجتماع، تم عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، كما تم تضمين مبادئ الحوكمة في إدارة المياه. وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الخطة القومية يراعي مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، مما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع دمج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مجال المياه مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، كما تم مراعاة تأثيرات تغير المناخ التي تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه في مصر، وذلك من خلال تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة، والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. كما أشار سيادته إلى أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ. شوف كمان: محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر العلمي الأول للتغذية العلاجية لمستشفيات الصحة وأكد سيادته على أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشمل مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.


مصراوي
منذ 3 ساعات
- مصراوي
غرامات تصل لـ100 ألف جنيه وسجن.. قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والعقوبات
أصدرت وزارة العمل اليوم قانون العمل الجديد الذي يضم بابين رئيسيين يتناولان تفتيش العمل والضبطية القضائية، والعقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة. الباب الأول: تفتيش العمل والضبطية القضائية حدد القانون في مادته (275) اختصاصات العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون، ممن يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، ليكونوا من مأموري الضبط القضائي في نطاق أعمالهم. ويلزمهم أداء القسم قبل مباشرة مهامهم بأداء عملهم بالذمة والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل. وأوضحت المادة (276) أن هؤلاء المكلفين يحملون بطاقات تثبت صفتهم، ولهم الحق في دخول أماكن العمل وتفتيشها، وفحص الدفاتر والمستندات للتأكد من تطبيق القانون، مع تنظيم قواعد وتوقيتات التفتيش ومكافآته بقرار من الوزير المختص. كما ألزم القانون في المواد (277) و(278) أصحاب الأعمال بتسهيل مهام التفتيش والاستجابة للطلبات الرسمية للحضور والمساعدة، فيما نصت المادة (279) على وجوب تعاون الجهات المعنية مع مأموري الضبط القضائي أثناء أداء مهامهم. الباب الثاني: العقوبات جاء القانون مشدداً على فرض غرامات مالية وعقوبات صارمة على المخالفين، مع إمكانية مضاعفة العقوبات في حالة التكرار. ففي المادة (281) مثلاً، نص على غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه لكل من يخالف بعض أحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار. وتتدرج العقوبات في المواد التالية، من غرامات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة وعدد العمال المتضررين، إلى إغلاق المنشآت في بعض الحالات مثل مخالفة المادة (285) أو ممارسة نشاطات غير مرخصة (المادة 291)، والتي قد تصل إلى الحبس مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه. كما نص القانون على مساءلة المسؤولين عن الإدارة الفعلية للمنشآت (المادة 298) وتحميلهم المسؤولية الجزائية والمالية في حال ثبوت إهمالهم أو تورطهم في ارتكاب المخالفات. اقرأ أيضًا: