logo
وزير الرياضة ومحافظ بني سويف يشهدان لقاء حواريا مع كيانات واتحادات شبابية

وزير الرياضة ومحافظ بني سويف يشهدان لقاء حواريا مع كيانات واتحادات شبابية

بوابة ماسبيرو٠٩-٠٥-٢٠٢٥
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات اللقاء الحواري مع عدد من الكيانات الشبابية ضم : " اتحاد بشبابها، واتحاد شباب العمال، وشباب يدير شباب " YLY"، وأعضاء محاكاة برلماني الشباب والشيوخ، ونادي القيادات الشبابية " ومرشحي برلمان الطلائع، وذلك بالنادي الاجتماعي بمدينة بني سويف ، في ختام زيارته للمحافظة، التي تمت مساء أمس، وذلك في حضور نائبه السيد بلال حبش، واللواء سامي علام،السكرتير العام المساعد، والسيد هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والسيد علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، وبعض أعضاء مجلس النواب، وقيادات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة ببني سويف.
أكد الوزير أن " الدولة المصرية ـ في عهد فخامة الرئيس السيسي ـ تولي اهتمامًا ـ غير مسبوق ـ بالشباب في مختلف محافظات مصر، لاسيما وأن الشباب عنصر فعال في كل مواقع القيادة وأجهزة ومؤسسات الدولة ، لافتا إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى كافة القطاعات " مطالبا الشباب بالمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم ليكونوا سواعد البناء في نهضة وتقدم الوطن، خاصة وأن المجتمع المصري مجتمع فتي تمثل نسبة الشباب فيه أكثر من 60%.
أضاف محافظ بني سويف أن الشباب هم عماد المجتمع وقواعده التي تحقق تقدمه ونهضته، موضحا " أن الشباب في عهد فخامة الرئيس أصبحوا عناصر فاعلة وركيزة أساسية مجتمعيا وسياسيا، من خلال المشروع القومي الذي أطلقه سيادته لتمكين الشباب، أثمر عن العديد من الإنجازات التي لم تتحقق من قبل، حيث تقلد الشباب مناصب قيادية وبرز دورهم في المجالس النيابية، ما شجع الكثير على المشاركة في الأحزاب وأصبح هناك ثراء وإثراء في الحياة السياسية المصرية " مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والمبادرات النوعية التي تستهدف محاور وأهداف رؤية مصر 2030 والتي من أبرز أهدافها ومشروعاتها بناء الشخصية المصرية المتكاملة.
كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد افتتحا مبنى الخدمات والأنشطة بنادي الشبان المسلمين بتكلفة 5.6 مليون جنيه، حيث تابع الوزير والمحافظ بعض الفعاليات والأنشطة والخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه، وتفقد المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، والمشروع القومي للموهبة الحركية، ومشروع الإعاقة الحركية، ومشروع أطفال التوحد، ومشروع 1000 بنت .. 1000 حلم، ومشروع الرواد، ومشروع تنمية الفتاة والمرأة، ومشروع اللياقة البدنية.
كما تابعا فريق كرة السلة بنات للإعاقة السمعية التابع لمكتب " قادرون باختلاف لذوي الهمم" وفعاليات " مشروع صناعة البطل " والذي يتضمن العديد من الألعاب الجماعية والفردية، والتي تشمل " كرة اليد، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والملاكمة، والمصارعة، والريشة الطائرة " .
وأشاد المحافظ بمستوى التطوير والتجديد والأنشطة والمشروعات والبرامج الرياضية بالنادي، والذي يأتي في إطار الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزارة في مجال تطوير الإنشاءات والبنية التحتية، معربًا عن تقديره للوزير الدكتور أشرف صبحي، للدعم الذي تقدمه الوزارة لمراكز شباب وأندية المحافظة، وتطويرها بشكل كامل لتصبح منشآت قادرة على إتاحة فرصة الممارسة الرياضية لأبناء بنى سويف من النشء والشباب.
كما افتتح الوزير والمحافظ حمام السباحة التدريبي، والملعب الخماسي بمركز شباب مدينة ناصر، بتكلفة إجمالية 11.5 مليون جنيها " لحمام السباحة وملعب الخماسي" ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت في كافة محافظات الجمهورية.
وتفقد الوزير والمحافظ معرض منتجات شعبة التوجيه والتأهيل المهنى للنشء، بمركز شباب دنديل، التابعة لمركز ناصر، والذي يهدف إلى تأهيلهم وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل وتنمية الوعي الفني وإطلاق المهارات الإبداعية من خلال الحرف، وبرامج " مشواري لتنمية المهارات الشخصية للشباب، وبرنامج الرواق الأزهري للنشء، والذي يهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى النشء، وينفذ بالتعاون مع الأزهر الشريف " بجانب متابعة النشاط التفاعلي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتوعية الشباب ضد مخاطر الادمان، فضلا عن تفقد جلسة رياضية سكانية لأندية السكان، للتوعية بخطورة الزواج المبكر.
حيث أشار الوزير إلى الاهتمام النوعي الذي توليه بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، والعمل علي رصد كافة متطلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير، والمضي قدماً في تنفيذها، وفق توقيتات وبرامج زمنية محددة لخدمة الشباب والنشء في كافة ربوع مصر.
فيما أكد المحافظ أهمية تكثيف البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والدينية، داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، والتي لا يقتصر دورها على ممارسة الرياضة وجوانب اللياقة البدنية فقط، بل تعاظم دورها، لتمثل راكز خدمة مجتمعية تخدم كافة أفراد الأسرة، تماشياً مع استراتيجية القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري، في شتى المجالات ووفق رؤية مصر 2030.
كما تضمنت الزيارة " مبنى الخدمات والأنشطة بمركز شباب دنديل " والذي يعد أحد المشروعات المنفذة في قطاع الرياضة، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث تفقد الوزير والمحافظ معرض لمنتجات المهن الحرفية للشباب، وورشة عمل عن ريادة الأعمال للشباب، وندوة عن التثقيف السياسي للشباب، إضافة إلى تفقد الملعب الخماسى بالمركز، فضلاً عن متابعة جانبا من فعاليات مسابقة دوري الأحياء الشعبية.
كما اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، خلال زيارته لمركز التنمية الشبابية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ضمن فقرات برنامج زيارته للمحافظة، إذ تفقدا العديد من الأنشطة والفعاليات والخدمات التي يقدمها المركز،وشملت تفقد معرض مشغولات أندية الفتاة، ونادى العلوم، ومشروع " سفراء ضد الفساد للنشء " الذي يستهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى النشء، وتنمية وعيهم الوطني المجتمعي وبرنامج " ريحانه " للنشء، والذي ينفذ تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة رئيس السيد الجمهورية، ويهدف إلى إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بحقوقهن في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية، إضافة إلى متابعة جانب من وندوة عن السلامة النفسية، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة لمركز التنمية الشبابية.
كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد شهدا ـ في وقت مبكر من الزيارة ـ لقاء موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في حضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والسيد هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبعض قيادات الوزارة، ضمن برنامج زيارته.
تناول اللقاء مناقشة مقترحات ومطالب تقدم بها أعضاء البرلمان لدعم وتعزيز مستوى ونوعية الخدمة المقدمة في قطاع الشباب والرياضة، وفي مجال تطوير مراكز الشباب، ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في القرى، وصناعة البطل الأوليمبي، ومراكز رعاية الموهوبين، بجانب استعراض جهود وأنشطة الوزارة في مجال تنفيذ المبادرات الرئاسية لبناء الإنسان المصري، وتنمية قدراته ومهاراته ودعم البنية الأساسية للمنشآت الشبابية والرياضية، وكذلك فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " فضلا عن مشاهدة عرض " Presentation " تضمن الإشارة إلى الجهود والأنشطة والإنجازات المنفذة في القطاع بقرى ومدن المحافظة في مجال تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب والأندية، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتنجيل الملاعب وإضاءتها.
وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق التام بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة، والوزارة، لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الشباب والرياضة، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تشهدها الدولة المصرية الحديثة، من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في شتى القطاعات الخدمية، بهدف بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن مراكز الشباب والأندية " كانت الأوفر حظا لاستضافة فعاليات المبادرة الرئاسية ( بداية جديدة للتنمية البشرية ) والتي قدمت الكثير لصالح أبناء الوطن " .
من جهته أوضح الوزير أن زيارته " تأتي ضمن خطة شاملة لمتابعة موقف المشروعات المنفذة في القطاع الرياضي والشبابي " مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تتكامل مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين الشباب، وتوفير البيئة الداعمة لهم من خلال تطوير المنشآت، وتوسيع قاعدة المشاركة في البرامج والمشروعات.
حيث أكد وزير الشباب والرياضة أهمية التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين ـ وخاصة الشباب ـ والتي تعد الشريحة الأكبر من المجتمع، مثمنا دور أعضاء البرلمان بمجلسيه " النواب، والشيوخ " في نقل احتياجات دوائرهم وتمثيل ناخبيهم بهدف التواصل والتنسيق لتعزيز مستوى الخدمة في القطاع.
كان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، قد استقبل ـ بمكتبه ـ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك في حضور قيادات الوزارة والمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، ومسؤولي الشباب والرياضة ببني سويف.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب رسميًا
ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب رسميًا

الاقباط اليوم

timeمنذ 22 دقائق

  • الاقباط اليوم

ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب رسميًا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا. وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على جميع مواد مشروع قانون الإيجار القديم كما هي، باستثناء المادة 8 التي شهدت تعديلًا. نص مشروع القانون مادة 1 مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة 2 تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة 3 تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة 4 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة 5 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة 6 تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيه وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة وتلتزم الجهات المشار اليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الالويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على ان يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك او المؤجر ابتاداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل بهذا الاقنون وذلك قبل عام كجد اقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون وتلتزم الجهات المشر اليها بعرض الوحدات المتاحة عليها على ان يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الصلى وكذلك زوجه قبلالذى امتد اليه العقد قبل عام من انقضاء المدة المحددة لانتهاء وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالى معانا 6 سنين لن وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها. مادة (9): مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أخبار العالم : قانون التعليم الجديد 2025.. تفاصيل التعديلات المرتقبة في الثانوية والتقني والتقييم والرسوم
أخبار العالم : قانون التعليم الجديد 2025.. تفاصيل التعديلات المرتقبة في الثانوية والتقني والتقييم والرسوم

نافذة على العالم

timeمنذ 27 دقائق

  • نافذة على العالم

أخبار العالم : قانون التعليم الجديد 2025.. تفاصيل التعديلات المرتقبة في الثانوية والتقني والتقييم والرسوم

الأربعاء 2 يوليو 2025 01:40 مساءً نافذة على العالم شهدت الساعات الماضية اهتمامًا واسعًا من أولياء الأمور والمعلمين بمتابعة تفاصيل قانون التعليم الجديد، بعد عرضه رسميًا على مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته واعتماده، حيث يهدف القانون إلى تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع الدستور المصري، واحتياجات سوق العمل، والتوسع في التعليم الفني والتكنولوجي. وفيما يلي تنشر "الدستور" أبرز ملامح مشروع القانون الجديد: أبرز تعديلات قانون التعليم الجديد 2025 مد التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي العام والفني، تطبيقًا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي لمدة ثلاث سنوات دراسية. التأكيد على اعتبار التربية الدينية، اللغة العربية، والتاريخ الوطني موادًا أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور. تطوير التعليم الفني والتكنولوجي استبدال نظام التعليم الثانوي الفني الحالي بنظام جديد تحت مسمى: "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لمدة 3 سنوات، يتماشى مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. تحويل نظام التعليم الفني المتقدم إلى "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام دراسة لمدة 5 سنوات. استحداث نظام جديد هو "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية لا تؤهل للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. تنظيم الدراسة والإعفاءات والبرامج البديلة إقرار استمرار أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية العام، ضمانًا للاستقرار التعليمي. منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إنشاء برامج دراسية تعادل الثانوية العامة أو الفنية تحت أي تسمية (مثل البكالوريا)، وفق قواعد تنظيمية محددة، مقابل رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه عند إعادة الامتحان لكل مادة، مع جواز مضاعفة الرسوم حتى الحد الأقصى. تنظيم الإعادة والرسوب والرسوم تنظيم عملية إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي، في حالة الرسوب، مع تحديد عدد مرات الإعادة، والمواد المسموح بإعادتها، ومواعيد الامتحانات، مقابل رسوم بين 200 و2000 جنيه. فرض رسوم دراسية في مرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 1000 جنيه سنويًا، و500 جنيه عند إعادة الامتحان لكل مادة، مع إمكانية مضاعفتها بما لا يتجاوز الحد الأقصى. وزير التربية والتعليم هو الجهة المسؤولة عن تحديد رسوم التقييم في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، على ألا تتجاوز 200 جنيه لكل امتحان تقييم. هدف القانون الجديد يأتي القانون الجديد ضمن خطة شاملة لتحديث التعليم في مصر، وربط التعليم الفني والتكنولوجي باحتياجات سوق العمل، وتوسيع الخيارات أمام طلاب الثانوية من خلال برامج معادِلة حديثة، وزيادة كفاءة الخريجين. اقرأ أيضًا: المنيا تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 خلال ساعات.. استعلم برقم الجلوس استعلم بالمجان.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة القاهرة 2025 برقم الجلوس ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة القاهرة برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف 2025 برقم الجلوس تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية المتوقع للقبول بالصف الأول الثانوى العام 2025 /2026 تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2025.. توقعات القبول في الصف الأول الثانوى العام

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

مصر اليوم

timeمنذ ساعة واحدة

  • مصر اليوم

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف بـ قانون الإيجار القديم. المادة 1.. المعنيون بالقانون تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار 2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة 3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق 4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة 5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. المادة 4.. قيمة الزيادات اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا" اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين 1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر 2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store