
مدير المركب الثقافي عبد الله الصنهاجي متهم بالابتزاز وإهانة مديرة مؤسسة تعليمية
قام مدير المركب الثقافي بشارع عبدالله الصنهاجي بمقاطعة الفداء بالدارالبيضاء( عزالدين )بفرض أثاوتين على مدرسة خاصة تابعة ترابيا للمنطقة.
الأثاوة الأولى ومبلغها 5000 درهم بسند رسمي يؤكد أن المبلغ سيستقر بصندوق الجماعة .
والأثاوة الثانية وذلك بدفع 2500 درهم من دون الإدلاء بسند يثبت أن هذا المبلغ سيحتسب لصالح مداخيل الجماعة.
ولما طالبت مديرة المدرسة بوصل الأداء للمبلغ انهال عليها المدعو 'عزالدين' بالسب والشتم والقذف والتهديد بعدم الترخيص واستعمال القاعة مرة أخرى وذلك أمام التلاميذ وأولياء أمورهم الحاضرين في الحفل، ولما واجهته بانها ستلجأ إلى رئاسة المجلس أونائبه الأول وبعض أو أحد مكوناته للتظلم، رد عليها بتعجرف وتعال مؤكدا أنه غير تابع لهم ولا سلطة لأحد عليه باستثناء المبلغ الأول ( 5000 درهم ) للمقاطعة لكن المبلغ الثاني ( 2000 درهم ) مقابل أتعابه ولعمال المركب.
وأمام هذا السلوك الابتزازي ،تناشد مديرة المؤسسة رئاسة المجلس ،والسلطة الوصية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق مع هذا المدير المبتز واتخاذ المتعين في شأن ابتزازه وسلوكه المشين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
تحذيرات من تفشي التسول الإلكتروني.. ووهبي: بعضهم يتسولون بالخطاب السياسي
تتزايد في المغرب الأصوات الداعية إلى التصدي الحازم لظاهرة التسول، التي باتت تطرح تحدياً اجتماعياً وأمنياً، لاسيما في ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال المملكة لتظاهرات دولية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويثير استمرار هذه الظاهرة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وفي الفضاء الرقمي، مخاوف من تأثيرها السلبي على صورة المغرب لدى زواره من مختلف أنحاء العالم. وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وجه النائب البرلماني عبد العزيز حميدو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفهياً إلى وزير العدل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعامل مع ظاهرة التسول الإلكتروني، التي تشهد تنامياً لافتاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أفراد أو جهات تستغل الخطاب الحقوقي والإنساني لجلب تعاطف المستخدمين وتحصيل مبالغ مالية بطرق مشبوهة. في معرض رده، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عدد المتسولين في المغرب بلغ سنة 2007 ما يناهز 200 ألف شخص، وفق إحصائيات رسمية سابقة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 6028 قضية تتعلق بالتسول خلال سنة 2020، أُدين فيها 6025 متسولاً وفق معطيات رسمية. وأكد وهبي أن التسول عبر الإنترنت لا يختلف في طبيعته القانونية عن التسول في الشارع العام، مبرزاً أن القانون الجديد المتعلق بالإحسان العمومي جاء لتنظيم العمل الخيري وضبطه، وتحديد الأطر القانونية لخدمة المحتاجين، مع تجريم أي تجاوزات تقع خارج هذا الإطار. وأوضح الوزير أن بعض الحالات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تتجاوز التسول التقليدي، لتتحول إلى عمليات نصب ممنهجة، يُروّج فيها أشخاص لأوضاع مرضية أو اجتماعية غير حقيقية بغرض استدرار التعاطف والحصول على تحويلات مالية. وأضاف بنبرة انتقادية: "لم يعد المشكل في التسول من أجل المال فقط، بل وصل إلى تسول سياسي وحقوقي باسم الدفاع عن قضايا كبرى، بينما الدافع الحقيقي هو الربح المادي". النائب البرلماني حميدو، من جهته، شدد على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة المركّبة بنظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، مبرزاً أن التسول لم يعد مقتصراً على الأرصفة وأبواب المساجد، بل غزا الفضاء الرقمي، حيث تنتشر مئات الحسابات والقنوات التي توظف تقنيات الإقناع النفسي والقصص الإنسانية لجمع الأموال، في ظل غياب رقابة فعالة وردع قانوني صارم. وأكد المتحدث ذاته أن المادة 633 من القانون الجنائي تجرّم التسول في الأماكن العمومية، وتحدد عقوبة الغرامة من 300 إلى 1200 درهم، مع إمكانية مضاعفة الغرامة والسجن لمدة قد تصل إلى شهرين في حال العود، إلا أن هذه المقتضيات القانونية تبقى عاجزة عن معالجة الظاهرة في شقها الإلكتروني المتسارع. ودعا النائب البرلماني وزارة العدل إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة، ترتكز على مقاربة زجرية صارمة في جانبها القانوني، إلى جانب حملات تحسيسية وتوعوية موجهة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكينهم من التمييز بين الحالات الحقيقية للمساعدة الإنسانية ومحاولات التحايل والنصب. وتأتي هذه النقاشات في سياق وطني يتسم بارتفاع مؤشرات الفقر والهشاشة لدى فئات واسعة من المواطنين، ما يفتح المجال أمام بعض الجهات لاستغلال مشاعر التضامن والتكافل الاجتماعي في غياب تأطير قانوني كافٍ، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من مختلف السلطات والمؤسسات لحماية صورة المغرب وصون كرامة مواطنيه.


مراكش الآن
منذ 4 ساعات
- مراكش الآن
أحكام بالسجن بحق رئيس ونائب جماعة لمحرّة بعد نزاع داخل المجلس
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية ابن جرير، اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، أحكامًا قضائية بحق رئيس مجلس جماعة لمحرّة ونائبه الثاني، على خلفية نزاع وقع بينهما خلال اجتماع بمقر الجماعة التابعة لدائرة سيدي بوعثمان بالرحامنة الجنوبية. قضت المحكمة بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم في حق رئيس مجلس جماعة لمحرّة. كما حكمت بشهرين حبساً موقوف التنفيذ على نائبه الثاني، وقد حوكم الاثنان في حالة سراح. في الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على الرئيس بأداء تعويض قدره 3 آلاف درهم لفائدة نائبه، فيما قضت بأداء هذا الأخير تعويضا قدره 6 آلاف درهم للرئيس. تأخرت المحاكمة خلال ثلاث جلسات متتالية بتاريخ 7 أبريل، و5 و12 ماي، لإعداد الدفاع، كما تأجلت، خلال جلسة 2 يونيو الجاري، لاستدعاء الشهود، قبل أن يُناقش الملف يوم الاثنين 23 يونيو، ويتقرر حجزه للتأمل والنطق بالحكم. تابعت النيابة العامة الرئيس، المنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، بجنحة 'إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه بأقوال وإشارات'، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 263 من القانون الجنائي. بينما توبع نائبه، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بجنحة 'إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وارتكاب العنف في حقه'، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 263 و267 من القانون ذاته. جاءت المتابعة بعد انتهاء مسطرة تقديم النائب الثاني، يوم الجمعة 21 مارس الماضي، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب وكيلة الملك، إثر اتهامه من طرف الرئيس بـ'رميه بكراسٍ خلال أشغال لجنة المالية المنبثقة عن المجلس'. وقد تقرر بعد ذلك إخلاء سبيل النائب ومتابعته في حالة سراح، مقابل أداء كفالة بـ5 آلاف درهم.


يا بلادي
منذ 8 ساعات
- يا بلادي
قضية الاغتصاب الجماعي بالعطاوية: أحكام مخففة وطعن بالنقض ومطلب بإثبات النسب عبر الحمض النووي
DR في أبريل الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في مراكش أحكاما بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي لقاصر تبلغ من العمر 13 عاما في العطاوية، بعقوبات أخف من تلك المنصوص عليها في القانون. وحُكم عليهم بالسجن لمدة 12 و10 و8 سنوات نافذة، بالإضافة إلى تعويض إجمالي للضحية يبلغ 200,000 درهم. وأكد سعيد فضيلي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العطاوية، لموقع يابلادي، أن المتهمين طعنوا في الحكم أمام محكمة النقض، مما يؤجل تنفيذ الحكم في انتظار صدور القرار النهائي. ورغم أن هذه العقوبات زادت بسنتين مقارنة بالحكم الصادر في الدرجة الأولى في فبراير الماضي، إلا أنها تظل مخففة بالنظر إلى الظروف المشددة وما ينص عليه القانون. ففي حالات الاعتداء على قاصر، ينص القانون الجنائي على عقوبات تتراوح بين 20 إلى 30 سنة من السجن، خاصة إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من نقص عقلي وأدت إلى ولادة. أكد الناشط: "لهذا السبب، سواء في المحكمة الابتدائية أو في الاستئناف، طالبنا بالعقوبات القصوى التي يحددها القانون الجنائي في هذه القضية بـ30 سنة من السجن". وفي هذا السياق، جددت الجمعية دعوتها إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع "جرائم الاغتصاب، والبيدوفيليا، والاستغلال الجنسي للأطفال، التي تستحق عقوبات مشددة"، خاصة أن هذه القضية البشعة تذكرنا بـ قضية الاغتصاب الجماعي في تيفلت التي تم فيها مراجعة العقوبات في الاستئناف. "اختبار الحمض النووي الذي أُجري يجب أن يُلزم بإثبات النسب" تحدث يابلادي أيضًا إلى رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش-المنارة، عمر أربيب، وأكد أن المنظمة غير الحكومية ستلجأ مرة أخرى إلى القضاء. "لقد تم تشديد الحكم في الاستئناف وتم مضاعفة التعويض للضحية. ولكن من حيث العقوبات السالبة للحرية، نحن محبطون لأنها لا تزال أقل من الحد الأدنى المطلوب، لا سيما وأن النيابة العامة هي التي أمرت بإجراء اختبار الحمض النووي والذي أثبت العلاقة الأسرية مع المتهم الرئيسي بنسبة 99.9999%". وأوضح عمر أربيب: "الآن وبعد أن تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض، فإن المعركة القانونية المتبقية لنا، كجمعية تقدمت كطرف مدني، هي ضمان أن لا يُستخدم هذا الاختبار فقط لتعيين متهم رئيسي. يجب أن يسمح للطفل بالحصول على حقوقه المدنية الكاملة، بدءًا من اسم وهوية". أبدى الناشط، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دهشته من حجج المتهمين. "خلال المحاكمة، واجه المتهم الرئيسي نتائج اختبار الحمض النووي التي تسمح للعلم بالاعتراف بالحقائق. ومع توافق بنسبة 99.9999%، استمر في إنكار أي علاقة نسب مع المولود الجديد". وأكد الناشط الحقوقي"يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للطفل". "لهذا السبب سنلجأ مرة أخرى إلى القضاء، بشكل منفصل عن قضية الاغتصاب الجماعي ولكن دائمًا في ارتباط مع القضية. يجب أن تفضي هذه الخطوة إلى منح حقوق أيضًا للأم الضحية، وهي نفسها طفلة، في سياق لا تزال فيه هذه القضية عالقة في النقاش حول إصلاح قانون الأسرة." عمر أربيب في هذه المرحلة الجديدة من دراسة الملف، يأمل ممثلو الطرف المدني أن "تسمح هذه الحالة بإحياء نقاش ضروري حول القضية". بالنسبة لهم، لا تزال هذه القضية تتعرض للعرقلة بسبب "خلافات بين جميع الأطراف، بين قراءة دينية لا تميل إلى الاعتراف بالنسب عن طريق اختبار الحمض النووي، وتوصيات تعطي الأولوية للمصلحة العليا للطفل، وآراء قانونية ومؤسسية متناقضة أو متباينة". "وأنهى أربيب حديثه قائلا "لا ننسى أنه في وسط كل هذا، يتعلق الأمر بمستقبل آلاف الأطفال ولا يمكن اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. هذا ينطبق على أولئك الذين ولدوا نتيجة اغتصاب للقصر".