
"أونروا" تطلق مركزاً رقمياً في بيروت لتمكين اللاجئين الشباب عبر التكنولوجيا
ويقدم المركز في مرحلته الأولى برنامجين تدريبيين متخصصين هما: محو الأمية الرقمية (مستوى المبتدئين) وتطوير المواقع الإلكترونية (المستوى المتوسط)، ويستهدفان فئة الشباب من اللاجئين الفلسطينيين المؤهلين لخدمات "أونروا"، ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و30 عاماً.
وبحسب "أونروا" تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال لدى هذه الفئة من خلال تدريب مجاني عالي الجودة يشمل المهارات التقنية والشخصية، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على الكفاءات الرقمية المؤهلة.
وفي هذا السياق، شددت مديرة شؤون "أونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، على أهمية المشروع قائلة: "إن الاستثمار في إمكانات لاجئي فلسطين الشباب أمرٌ أساسي لمستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم. سيزود المركز الرقمي الشباب بمهارات أساسية تمكنهم من التنافس في اقتصاد رقمي سريع التطور، مما يفتح لهم آفاقًا جديدة ويعزز بشكل أفضل فرص حصولهم على عمل".
كما تقدّمت "أونروا" بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومنظمة "يونيسيف"، على دعمهم الحيوي لإنجاح هذه المبادرة.
وتضم المبادرة عدة برامج تدريبية، ومنها محو الأمية الرقمية مستوى مبتدئين، ومدتها 3 أشهر بمعدل 3 أيام في الأسبوع. وأشارت "أونروا" إلى أنه لا يوجد شرط وجود خلفية تعليمية أو خبرة مسبقة، على ان تكون الفئة المستهدفة من الشباب الذين ليس لديهم خبرة بالحاسوب والأدوات الرقمية.
كما يشمل التدريب، تطوير موقع إلكتروني كامل للمستوى المتوسط، ومدة الدورة 6 أشهر من يوم الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع، على ان يبدأ الدوام من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، وتهدف الدورة إلى التركيز إلى تقنيات بناء المواقع والبرمجة ومهارات الاستعداد المهني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
سعيد يتجرأ على الكابيتال كونترول: وقف استنسابية التحاويل وفرض العدالة بين المودعين
تأخر قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب، فصدر القرار بالمفاعيل عينها من مصرف لبنان، بالطلب من المصارف "الامتناع عن تسديد أيّ مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبية المكونة لدى أي منها قبل 17/11/2019، سواء كانت مكونة لدى المصرف المعني أو تم تحويلها إليه بعد هذا التاريخ، بما يتجاوز السقوف المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، من دون الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الخطية المسبقة". ما انتظره المودعون تحقق، لكنه أتى مصحوبا بالتساؤل والاستغراب. فكيف لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي أصدر القرار الأساسي 13729 بهدف إرساء "مبدأ المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المودعين" سندا إلى قانون النقد والتسليف، أن يقدم بمفرده على خطوة مالية ومصرفية تاريخية بهذه الحساسية والمفاعيل، فيما عجز أسلافه عن القيام بذلك؟ أشيع لسنوات، أن أيّ كابيتال كونترول يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، ومشاريع واقتراحات وموافقات وتسويات تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد، وهوية لبنان المصرفية بالسياسات النقدية، وغيره من المبررات التي لم تنتج قانونا للكابيتال كونترول، أو ما يشابهه في المفاعيل. بل أنتجت كما ظهر للعيان، خداعا مستداما على المودعين لمدة ست سنوات متواصلة. لا شك في أن القرار سيخدم حتما القطاع المصرفي، وخصوصا المصارف المدعى عليها في الخارج، وسيمنع عنها الأحكام القضائية هناك، ويوقف نزف سيولتها بسبب ما يعرف بعدم "تعارض القوانين". علما أن عشرات الادعاءات لا تزال مرفوعة خارج لبنان، بوجه مصارف لبنانية عدة، من مودعين لبنانيين وأجانب يطالبون بودائعهم ومستحقاتهم، فيما أجبرت سابقا مجموعة من المصارف اللبنانية، على تسديد عشرات ملايين الدولارات مع فوائدها، إلى مودعين استحصلوا على أحكام قضائية في الخارج، مستغلين عدم وجود قانون الكابيتال كونترول في لبنان، أو ما يعادل مفاعيله قانونا. تأتي خطوة مصرف لبنان "المتأخرة"، لتستجيب لمطالبات حقوقية وشعبية، بدأت وتواصلت إثر بداية الانهيار عام 2019، حاولت منع الاستنسابية في التحويل إلى الخارج، وفرض عدالة السحب النقدي، والمساواة بين المودعين. وزير العمل سابقا المحامي كميل أبو سليمان والاختصاصي في الشؤون المالية والمصرفية كان في مقدمة المطالبين مصرف لبنان بإصدار تعميم يفرض الكابيتال كونترول بين المودعين إلى حين إقرار هيكلة المصارف. فقانون النقد والتسليف ولا سيما المادتان 70 و174 منه، يمنح المصرف المركزي الصلاحية لاتخاذ قرارات الكابيتال كونترول، تماما كما هو الوضع بالنسبة إلى التعاميم التي أصدرها سابقا بتحديد سقف السحوبات. وثمن أبو سليمان "جرأة الحاكم كريم سعيد، بعدما تخطى المعوقات في سبيل المساواة بين المودعين. فالمقيمون في لبنان لم يحظوا بفرصة التقدم بدعاوى قضائية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للحصول على ودائعهم، في حين أن المودع المقيم فيها، منح الحق في ذلك، حتى وإن كانت العقود الموقعة تنص على أن الصلاحية الحصرية تعود إلى المحاكم اللبنانية". وبحسب أبو سليمان ثمة 3 شروط لصلاحية المحاكم الأوروبية والإنكليزية للنظر في هذه القضايا: أولا، أن يكون المودع مقيما في البلد المعني عند فتح الحساب، ثانيا، أن يكون من فئة المستهلكين (أي ليس لديه حساب تجاري بل حساب عادي)، وثالثا، أن يكون للمصرف نشاط ضمن البلد المعني. فإذا توافرت هذه الشروط، تتوافر عندئذ الصلاحية للمحاكم الأجنبية بالنظر إلى اساس الدعاوى حسب القانون اللبناني. وعلى الرغم من أن "هذا التعميم لا يضمن النجاح المطلق في الدعاوى الخارجية"، اعتبر أبو سليمان أنه "يساهم في معالجة الدعاوى القائمة، ويمنح المصارف دفوعا قانونية قوية، ويحفظ أصولها خارج لبنان وسيولتها بالكاش لمصلحة المودعين كافة. كما أنه يساهم في تأمين المساواة بين المودعين وضبط التحاويل الاستنسابية إلى الخارج، ولو متأخرا". وتمنى إقرار قانوني إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية في أسرع وقت "لأن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن يقوم من دون مصارف فعالة، وليس مصارف "زومبي" كما هو الحال حاليا". إلى ذلك، أبدت مصادر مصرفية ارتياحها إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان، خصوصا أن المصارف تطالب بإقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بدء الأزمة، وتاليا يأتي التعميم ليضبط التمييز بين المودعين، في انتظار إقرار مجلس النواب القانون والخطة الحكومية لإعادة أموال المودعين. وأكدت أن "لمصرف لبنان الصلاحية في تنظيم العمل المصرفي، لذا يتخذ قرارات استثنائية في الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، ويأتي في السياق التعاميم 151 و158 و166، مع الإشارة إلى "أن للمودع الحق في سحب كامل وديعته دفعة واحدة من دون تقسيط، ولكن العدالة والمساواة بين المودعين تقتضي ضبط عملية السحوبات لتكون متساوية بين الجميع". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


صوت بيروت
منذ 12 ساعات
- صوت بيروت
شركة "ستيلانتيس" لصناعة السيارات في أوروبا قد تغلق مصانعها.. والسبب؟
قال رئيس شركة ستيلانتيس الفرنسية الإيطالية لصناعة السيارات في منطقة أوروبا جان فيليب إمباراتو، اليوم الثلاثاء، إن الشركة قد تضطر إلى إغلاق مصانعها بسبب احتمال أن يفرض الاتحاد الأوروبي غرامات باهظة عليها لأنها لم تلتزم بأهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويتعين على شركات تصنيع السيارات الأوروبية بيع المزيد من السيارات الكهربائية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو المخاطرة بتوقيع عقوبات عليها في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الآثار الكارثية لتغير المناخ. ونجحت شركات صناعة السيارات في الضغط من أجل منحها مزيدا من الوقت للامتثال للأهداف. وستتحدد الغرامات بناء على الانبعاثات بين عامي 2025 و2027 بدلا من عام 2025 وحده. وقال إمباراتو إن الأهداف لا تزال غير قابلة للتحقيق بالنسبة لشركات صناعة السيارات، وتعرض شركته لغرامات تصل إلى 2.5 مليار يورو (2.95 مليار دولار) في غضون 'عامين أو ثلاثة'. وأضاف خلال مؤتمر بمجلس النواب في روما 'لدي حلان: إما أن أضغط بشدة (في مجال السيارات الكهربائية)… أو أن أغلق (مصانع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي)، وبالتالي سأغلق المصانع'.


الديار
منذ 16 ساعات
- الديار
القرار 169 عن مصرف لبنان... خلفياته وأهدافه!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اصدر مصرف لبنان تعميما جديداً حمل الرقم 169 يهدف الى المساواة بين المودعين ويمنع المصارف من تحويل اي وديعة الى الخارج دون اذن مسبق من مصرف لبنان. تقول مصادر نقدية لـ"المركزية" ان المودعين اللبنانيين – أو غيرهم – سواء كانوا مقيمين في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو غير مقيمين فيها، تمكّنوا من رفع دعاوى قضائية ضد المصارف اللبنانية العاملة في تلك الدول، والمطالبة باسترداد ودائعهم أو بالحصول على مدفوعات بشأنها. وهذه دعاوى تملك وجاهة قانونية، وفي الظروف العادية لا يُفترض أن تثير إشكاليات. غير أن تنفيذ حكم بدفع عشرة ملايين دولار مثلًا لمودع في لندن، سيؤدي إلى حرمان باقي المودعين المحليين (في لبنان) من جزء من الكتلة المتبقية من الودائع التي تعود، بحق، إلى مجموع المودعين. فالمحاكم البريطانية، على سبيل المثال، تطبّق القانون اللبناني في مثل هذه الحالات، وبما أنه لا يوجد في القانون اللبناني ما يُشير إلى عدم التوازن أو عدم المساواة في نتائج هذه الأحكام، فإن المحاكم البريطانية تستمر في إصدار أحكامها دون عائق. وعليه، تضيف المصادر، فإن هذا القرار يمنع المصارف اللبنانية من دفع أي مبالغ – تحت ضغط حكم أجنبي – إلى المودعين الذين رفعوا دعاوى في الخارج، تتجاوز ما يحق للمودعين الآخرين (داخل لبنان) سحبه بموجب التعميمات السارية. وتختم: المسألة هنا تتعلق بصون مبدأ "العدالة" و"الإنصاف" في حقوق السحب لجميع المودعين، دون تمييز إيجابي لصالح أولئك القادرين فقط على اللجوء إلى القضاء خارج لبنان.