
إدانات عربية وإسلامية لقانون ضم الضفة
دانت القوى والفصائل الفلسطينية تصويت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، لمصلحة مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها، داعية إلى تصعيد المقاومة لإحباط مخططات الاحتلال.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن هذا "إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية". وأضافت أنه "يشكل تحديا للقوانين والقرارات الدولية وامتدادا للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة".
ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة إلى "الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشي".
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الخطوة ووضع حد "لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني".
"تصعيد خطير"
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قرار الكنيست "يمثل تصعيدا خطرا وجزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال لاستيطان الضفة وتهويدها وتهجير سكانها".
وأكدت الجبهة أنه رغم ممارسة الاحتلال عمليا للسيطرة الكاملة على الأرض وارتكاب جميع أشكال الجرائم فيها، فإن "ترسيم هذه الخطوة القانونية يعزز من الاحتلال ويكرس وجوده ويوسع من مشروعه الاستيطاني والتهويدي ويحاصر شعبنا في معازل كخطوة تمهيدية نحو التهجير القسري".
في السياق نفسه، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن قرار الكنيست يمثل "تصعيدا خطيرا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين".
ودعا الشيخ المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الخطوة وإلى الاعتراف بدولة فلسطين.
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن هذه الخطوة تعد "تصعيدا خطرا يقوض فرص السلام"، وتخالف "جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
الأردن يندد
عربيا، رفض الأردن رفضا مطلقا أي محاولة إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة، معتبرا تصويت الكنيست على قرار يدعم ضم الضفة انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين.
وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن مثل هذه المحاولات تنتهك "خصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة بشكل فوري والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".
"محاولة استفزازية"
من جانبها، قالت تركيا إن أي محاولة إسرائيلية للضم هي "مجرد محاولة غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام".
وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن "القرار الذي صوّت عليه البرلمان الإسرائيلي، والداعي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، باطل بموجب القانون الدولي، ولا قيمة له".
وقالت إن مساعي حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- للبقاء في السلطة عبر سياسات العنف والإجراءات غير القانونية تؤدي إلى أزمات جديدة كل يوم وتشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي والأمن الإقليمي، وفقا للبيان.
وأيد الكنيست في جلسته هذا المشروع بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.
وقدّم المشروع عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية. وقد دعمه جميع أحزاب الائتلاف وحزب "إسرائيل بيتنا" المعارض.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 34 دقائق
- الديار
المرشدية العامة للسجون تؤكّد التزامها برسالتها في خدمة الإنسان خلف القضبان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أحيَت المرشدية العامّة للسجون في لبنان، محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل، القداس السنوي الإحتفالي الذي ترأسه راعي أبرشيّة زحلة المارونيّة، سيادة المطران جوزف معوّض السامي الإحترام، في كاتدرائية مار مارون زحلة _ كسارة بحضور حشدٌ من الشخصيات الروحيّة والأمنيّة والإجتماعيّة. شاركَ في الذبيحة الإلهيّة المرشد العام للسجون في لبنان الخوري جان موره، ونائبه الأب إيلي بشعلاني، والأب الياس إبراهيم ممثّلا راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران إبراهيم إبراهيم السامي الاحترام، والأب شربل نبهان خادم رعيّة مار مارون. كما شارَكَ في هذه المناسبة عددٌ من الكهنة والرهبان والراهبات، لا سيّما الأم الرئيسة جوسلين جمعة الرئيسة العامة لراهبات سيدة الخدمة الصالحة، ايفا الخوري مديرة سجن زحلة للنساء ، ولفيفٌ من الأهالي والأصدقاء، والدّاعمين منهم للمرشدية:السيد ابراهيم الصقر وعائلته، المهندس وسيم رياشي، الدكتور نقولا معكرون رئيس مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي، السيد سمير صادر، المصرفي طارق هرموش، السفيرة كارولين معلوف سعادة، السيد جان اسطفان وعقيلته. بالإضافة الى ممثّلين عن الأندية والأخويات والجمعيات، تقدّمهم معالي الوزير السابق خليل الهراوي، السيّدة مارلين ضاهر ممثّلة سعادة النائب ميشال الضاهر، وقائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، والسيّد جورج نبهان مرشد محافظتي البقاع وبعلبك- الهرمل، والآنسة ريتا كوروميليان أمينة المال العام في الهيئة التنفيذية وأعضاء مرشدية المحافظة. بعد الانجيل المقدس، ألقى المطران جوزف معوض عظة أكد فيها:" أن مرشدية السجون لا تؤدي فقط واجبًا رعويًا، بل تحمل رسالة إنسانية وروحية عميقة، تُجسّد من خلالها وجه الكنيسة الرحوم والحنون تجاه كل إنسان، مهما كانت ظروفه أو أخطاؤه. أضاف: " ان السجين لا يشكل حالة منبوذة أو هامشية في المجتمع، بل هو إنسان يحتاج إلى مرافقة واصغاء، يحتاج إلى من يستمع له، ويمنحه الرجاء، ويعيد إليه ثقته بالله وبذاته'. وتابع قائلاً: " ان خدمة السجين هي أحد أوجه العدالة الرحيمة التي تدعو إليها الكنيسة، وهي التزام دائم بأن نكون شهودًا لمحبة المسيح التي لا تستثني أحدًا. لذلك، فإن دور المرشدية هو أن تكون صوتًا روحيًا يرافق، ويُصغي، ويبلسم الجراح، بعيدًا عن الإدانة، وقريبًا من المغفرة والرجاء'. كما نوّه سيادته بالدور الذي تقوم به المرشدية في سجون البقاع، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها المرشدون والمتطوعون، معربًا عن تقديره العميق لتفانيهم والتزامهم، ومتمنيًا لهم دوام النجاح في رسالتهم، انطلاقًا من تعاليم الكنيسة وإرشادات مجلس البطاركة الكاثوليك في لبنان، التي تحثّنا على أن نكون قريبين من الضعفاء، حاملي بشرى القيامة حتى في أكثر الأماكن ألمًا".

الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
حكم مبدئي يفصل قوانين تعليق المهل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في حكم مهم ومبدئي، يشرح مراحل صدور قوانين تعليق المهل بشكل واضح ومفصل، اعتبر القاضي المنفرد في عاليه (بالتكليف) الرئيس جوزيف ابي رزق، وبعد استعراض القوانين المتعاقبة انه يكون قد مر اكثر من سنتين بين تاريخ 23/3/2021 وتاريخ تقديم المدعى عليهما لطلب السقوط في 30/5/2024 وتكون مهلة السقوط قد اكتملت بتاريخ 24/3/2023 اي قبل بدء مفعول المهل الذي اقره المشرع بموجب القانون 328 تاريخ 4/12/2024 والتي تبدأ بتاريخ 8/10/2023 فيكون تذرعها او تمسكها بأحكامه واقعا في غير موقعه القانوني السليم. وقضى بإعلان سقوط المحاكمة في الدعوى، وسقوط جميع إجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات. ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 28/5/2025 تحت الرقم 76/2025 - اساس 18/2020، والذي نتمنى الاحتفاظ به نظراً للدراسة الكافية الواقعية موضوع تعليق المهل: بناء عليه، في طلب إسقاط المحاكمة: حيث ان المدعى عليهما يطلبان إصدار القرار بسقوط المحاكمة وما ترتب عليها من اثار سنداً للمواد 509 أ.م.م. وما يليها. وحيث ان المدعية تطلب رد طلب اسقاط المحاكمة لعدم توفر شروطه كون مهلة السقوط قد تم تعليقها بموجب قوانين تعليق المهل لغاية آخر العام 2022، ورد طلب الاسقاط نتيجة للظروف التي احاطت بالوضع القضائي وحالت هذه الظروف دون سير العمل القضائي بصورة طبيعية مما ادى الى تعليق مهلة السقوط نتيجة لهذه الظروف. وحيث تبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة ان اخر إجراء صحيح تم فيها كان بتاريخ 21/12/2020 قبل ان يتقدم المدعى عليهما بطلب اسقاطها بتاريخ 30/5/2024 اي بعد مرور ثلاث سنوات وخمسة اشهر دون متابعتها. وحيث انه خلال تلك الفترة التي تركت فيها المحاكمة صدر القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 والذي علق حكما بين تاريخ 18 تشرين الاول 2019 و30 تموز 2020 ضمنا سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء اكانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق، وانه بتاريخ 19/8/2020 صدر القانون 185/2020 الذي مدد العمل باحكام القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 31/12/2020 ضمنا، وانه بتاريخ 16/1/2021 صدر القانون رقم 212/2021 والذي علق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق طوال فترة الاغلاق الكامل المحددة او التي تحدد استناداً الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة، والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 والذي اعاد تمديد حالة التعبئة العامة التي سبق واعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/3/2021 ضمناً، وانه بتاريخ 16/7/2021 صدر القانون رقم 237/2021 والذي علق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية بما فيها المهل الضريبية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء اكانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق طول فترة الاغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الاغلاق المحددة او التي حددت استناداً الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة، والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020، وذلك لغاية 22/3/2021 ضمناً، ما يعني ان المهل القانونية ومهلة سقوط المحاكمة منها كانت معلقة ما بين تاريخ تقديم هذه الدعوى في 5/2/2020 وتاريخ 22/3/2021 لتعود وتسري بشكل طبيعي اعتبارا من تاريخ 23/3/2021. وحيث ان القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022 قد مدد العمل بالمادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، والمنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/7/2021، والمتعلقة بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم)، والتي تخرج المهل القانونية والقضائية والعقدية عن إطارها، وهي بالتالي ليست مشمولة بالقانون 199 المذكور، كما ان القانون رقم 290 تاريخ 12/4/2022 يتعلق بتعليق مفعول البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن الدفع وبعض مهل تسديد بعض الضرائب والمنصوص عنها في موازنة العام 2019 دون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. فلا يسع بالتالي المدعية التذرع بالقانونين المذكورين وتكون مهلة سقوط دعواها قد انطلقت بتاريخ 23/3/2021. وحيث انه يكون قد مر اكثر من سنتين بين تاريخ 23/3/2021 وتاريخ تقديم المدعى عليهما لطلب السقوط في 30/5/2024 وتكون مهلة السقوط قد اكتملت بتاريخ 24/3/2023 اي قبل بدء مفعول المهل الذي اقره المشرع بموجب القانون 328 تاريخ 4/12/2024 والتي تبدأ بتاريخ 8/10/2023 فيكون تذرعها او تمسكها بأحكامه واقعا في غير موقعه القانوني السليم. وحيث ان سقوط المحاكمة بتركها مدة سنتين دون ملاحقة، هو سبب موضوعي يتعلق بالمحاكمة بحد ذاتها، ولا علاقة له بظروف المتقاضين الشخصية او ظروف البلاد العامة التي رافقت تقديم الدعوى، طالما ان القانون لم يرتب صراحة اي مفعول على تلك الظروف فيكون السقوط متحققا بتوفر شرطه الموضوعي، وهو غياب اي اجراء ضمن مهلة السنتين، بمعزل عن السبب الذي ادى الى ذلك الترك طالما ان المحاكمة لم تتوقف او تنقطع بأحد الاسباب المنصوص عنها صراحة في القانون. (يراجع قرار محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 12 تاريخ 5/2/2009، صادر في التمييز المدني، قاعدة بيانات صادر الالكترونية) وحيث انطلاقا مما تقدم فلا يسع المدعية التذرع بتوقف المحاكمة او انقطاعها بفعل بالاضرابات والاعتكافات المتتالية التي طالت مختلف القطاعات لاسباب مختلفة، وذلك كون المواد 503 حتى 508 أ.م.م. قد اوردت اسباب الوقف والانقطاع على سبيل الحصر، وليس من بينها عدم ممارسة المتقاضين لحقوقهم بسبب ظروف او اوضاع اقتصادية او امنية، لاسيما وان اعلان اضراب المحامين وملاحقة من خالف قرار الاضراب بقرار من مجلس نقابة المحامين لا يمكن ان يرتب نتائج قانونية على تعليق سير مهل الانقطاع طالما ان لا نص قانوني يسمح بذلك، فضلا عن ان اعتكاف القضاة عن البت بالملفات اعتراضا على تدني قيمة رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية، لا يمنع المتقاضين من متابعة دعاويهم في القلم وتقديم الطلبات التي يرونها مناسبة والتي من شأنها قطع مهلة اسقاط المحاكمة، كما ان اي اضراب او اعتكاف للمساعدين القضائيين لم يدم مدة سنتين فيكون ما تذرعت به الجهة المدعية لناحية الظروف الاقتصادية والامنية واقعا في غير موقعه القانوني السليم. وحيث ان الجهة المدعية تدلي باعتبار لائحتها ورود 18/7/2024 بمثابة طلب تجديد للدعوى المطالب بإسقاطها مبدية استعدادها لدفع الرسوم المتوجبة عن هذا التجديد. وحيث انه سنداً لنص المادة 514 أ.م.م. فإنه يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع اجراءتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات، ولا يعود بالامكان إعادة إحياء الدعوى عينها من خلال إبداء الرغبة بذلك وتسديد رسم جديد، بل يكون على صاحب الحق تقديم دعوى اخرى بحقه في حال عدم سقوطه تسجل برقم جديد. وحيث انه تأسيساً على ما تقدم تمسي الدعوى الراهنة ساقطة لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها. وحيث انه بعد ما تم عرضه لم يعد من فائدة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة إما لكونها لاقت رداً ضمنياً وإما لعدم تأثيرها على النتائج التي توصل اليها القاضي. - اولا: بإعلان سقوط المحاكمة في الدعوى الحاضرة وسقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات. - ثانيا: برد ما زاد او خالف. - ثالثا: بتضمين المدعية الرسوم والنفقات كافة. حكما صدر في عاليه بتاريخ 28/5/2025.


الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
'حزب الله' و'القرض الحسن' ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أدرجت وزارة الخارجية الكويتية 'حزب الله' وجمعية 'القرض الحسن' التابعة له، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال. -حزب الله -ع م م (لبناني الجنسية، مواليد 18/5/1966) -أ ف م ق (تونسي الجنسية، مواليد 5/10/1991) -ع م (صومالي الجنسية، مواليد بين 1950 و1953) -جمعية القرض الحسن وطلبت اللجنة من كافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج، وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التابعة لوزارة الخارجية الكويتية.