
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
تعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 17 ساعات
- الاتحاد
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي) تعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية. وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه. وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.


الشارقة 24
منذ 3 أيام
- الشارقة 24
المصرف المركزي یفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على فرع بنك أجنبي
الشارقة 24 – وام: فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.


الاتحاد
منذ 3 أيام
- الاتحاد
المصرف المركزي یفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على فرع بنك أجنبي
فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.